رئيس اللجنة القانونية في حزب الحراك الشبابي يؤكد بطلان قرار طرد طارق ولد نوح

قال الدكتور الأستاذ باب ولد مولاي اشريف القيادي في حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن، ورئيس لجنة الشؤون القانونية، إنه يؤكد بعد الرجوع إلى النصوص المنظمة للحزب، وعقب الإطلاع على تقرير اللجنة

التأديبية وقرار المجلس الرئاسي بشأن عضو المكتب التنفيذي طارق ولد نوح، أن قرار طرد ولد نوح من كل هيئات الحزب ومؤسساته، لم يحترم الشكل والجوهر لأنه خالف نصوص الحزب مخالفة صريحة (المادتين 7، 37 من النظام الأساسي، والمادتين 11 و12 من النظام لداخلي)… على حد قوله

وأضاف ولد مولاي اشريف -في رأي قانوني أصدره مساء اليوم الأحد، وتلقت “الساحة” نسخة منه- أن طرد أي عضو من المكتب التنفيذي لا بد من مصادقة غالبية أعضاء المكتب التنفيذي وهو ما لم يتم قبل إصدار هذا القرار، وبالتالي فهو باطل من الناحية القانونية ويتعين الرجوع عنه..على حد قوله

وكان حزب الحراك الشبابي قد أصدر القرار رقم 00001، الصادر بتاريخ:19 يناير 2014 والقاضي بطرد طارق ولد نوح من  جميع مؤسسات وهيئات الحزب.

وفي ما يلي نص الرأي القانوني الذي أصدره الأستاذ باب ولد مولاي اشريف، رئيس لجنة الشؤون القانونية في حزب الحراك الشبابي:

إلى
المجلس الرئاسي المحترم

الموضوع: بطلان قرار الطرد.
يسرني بعد الرجوع إلى النصوص المنظمة للحزب، وعقب الإطلاع على تقرير اللجنة التأديبية وقرار المجلس الرئاسي بشأن عضو المكتب التنفيذي السيد طارق ولد نوح أود أن ابدي الملاحظات المتعلقة بالمخالفات الجوهرية التي تعيب القرار فتجعله باطلا، لذا يتعين الرجوع عنه.1 ‫‬
- لقد بني القرار على تقرير اللجنة التأديبية الذي أنزل عقوبة الطرد بحق المعني من كل هيئات الحزب ومؤسساته، هذا القرار الذي لم يحترم الشكل والجوهر فخالف النصوص مخالفة صريحة (المادتين 7، 37 من النظام الأساسي، والمادتين 11 و12 من النظام لداخلي) فضلا عن عدم تسبيب هذا القرار.
- خرق المادتين 11 و12 من النظام الداخلي:
بالرجوع إلى تقرير اللجنة التأديبية الذي أنبنى عليه قرار الطرد، ومن خلال قراءة للماديتين يتبين أن هناك خطأ في فهم القانون حيث لم يرد في نص المادة 11 الإساءة إلى رؤساء الحزب، وبالتالي لا مجال لتطبيق نص المادة 12 الخاص بالإجراءات التأديبية والتي تتطلب في نهاية المطاف التدرج في العقوبات من الإنذار والتوبيخ والتعليق المؤقت من المسؤولية والطرد، وهذا ما لم يحترم التقرير والقرار.
- خرق المادة 37 من النظام الأساسي:
من خلال قراءة خاطفة لمضمون هذه المادة يتبين أن طرد أي عضو من المكتب التنفيذي لا بد من مصادقة غالبية أعضاء المكتب التنفيذي وهذا لم يتم حيث خالف القرار المذكور أعلاه مقتضيات هذه المادة.
- خرق المادة 7 من النظام الأساسي:2
وبما أن الطرد يعني تلقائيا فقدان العضوية، والعقوبة التأديبية لم تكن سببا من أسباب فقدان العضوية وبهذا مخالفة صريحة لمضمون هذه المادة.
- وحيث أن ما بني على باطل فهو باطل.
- وحيث أن الحق أحق أن يتبع.

لهذه الأسباب
وعملا بالمادتين 7، 37 من النظام الأساسي، والمادتين 11، 12 من النظام الداخلي فإن قرار المجلس الرئاسي غير مؤسس ومخالف للنصوص المذكورة، وبالتالي فهو باطل من الناحية القانونية ويتعين الرجوع عنه، وللمعني الحق في اللجوء إلى القضاء.

ذ/ د. باب ولد مولاي اشريف

موقع السا حة